____________________
وعبارة العلامة في القواعد (1) والتحرير (2) مثل عبارة المصنف والشيخ من غير فرق أيضا بين المبتدئة والمضطربة. وقال في الارشاد: " والمضطربة ترجع إلى أهلها أو التمييز، فإن فقدت اعتدت بالأشهر " (3) فجعل الرجوع إلى الأهل حكم المضطربة ولم يذكر المبتدئة، وكان حقه العكس، وزاد عطفه التمييز على الأهل ب " أو " المقتضي للتخيير.
فتلخص في المسألة مذاهب متعددة، وليس لها هنا بخصوصها أصل يرجع إليه، وما تقدم (4) من حكم الحيض ينافي الجميع. والمعتبر من النساء الأقارب من الطرفين أو أحدهما ثم الأقران، ومع اختلافهن إذا تعددن ما سلف (5) في باب الحيض.
قوله: " ولو كانت لا تحيض..... الخ ".
هكذا اتفقت عبارة المصنف وجماعة (6) من الأصحاب. ولا وجه للتخصيص بالخمسة والستة، بل الضابط أنها متى سلم لها ثلاثة أشهر بعد الطلاق لا ترى فيها حيضا اعتدت بالأشهر. وقد دل على ذلك رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال:
" أمران أيهما سبق بانت المطلقة: المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة
فتلخص في المسألة مذاهب متعددة، وليس لها هنا بخصوصها أصل يرجع إليه، وما تقدم (4) من حكم الحيض ينافي الجميع. والمعتبر من النساء الأقارب من الطرفين أو أحدهما ثم الأقران، ومع اختلافهن إذا تعددن ما سلف (5) في باب الحيض.
قوله: " ولو كانت لا تحيض..... الخ ".
هكذا اتفقت عبارة المصنف وجماعة (6) من الأصحاب. ولا وجه للتخصيص بالخمسة والستة، بل الضابط أنها متى سلم لها ثلاثة أشهر بعد الطلاق لا ترى فيها حيضا اعتدت بالأشهر. وقد دل على ذلك رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال:
" أمران أيهما سبق بانت المطلقة: المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة