____________________
يتكرر ولا شاع في لسان حملة الشرع، فلم يلحق بالصريح. ومثله ورود الامساك (1) في الرجعة والتسريح (2) في الطلاق وفك الرقبة (3) في العتق، فإنها إطلاقات خفية لا تظهر في تلك المعاني إلا بانضمام القرائن.
قوله: " وبتقدير الاجتزاء........ الخ ".
هذا الخلاف متفرع على الخلاف السابق، فإنا إن اعتبرنا اتباعه بالطلاق فالمعتبر في رفع النكاح هو الطلاق وإضافة الخلع إليه قليلة الفائدة، لأن تملك المال يحصل بالطلاق في مقابلة العوض، بل بنيته مع سؤال المرأة. وإن قلنا بوقوعه مجردا فهل يكون فسخا، أو طلاقا بمعنى عده في الطلقات؟ قال المرتضى (4) وابن الجنيد (5) وأكثر المتأخرين هو طلاق، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله لما خلع عنده ثابت بن قيس امرأته قال: " هي واحدة " (6). وللتصريح به في الأخبار السابقة (7) التي استدللنا بها على عدم اشتراط اتباعه بالطلاق حيث جعله نفسه طلاقا. وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " وكانت - يعني المختلعة - على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة " (8). ولأن الفسخ لا
قوله: " وبتقدير الاجتزاء........ الخ ".
هذا الخلاف متفرع على الخلاف السابق، فإنا إن اعتبرنا اتباعه بالطلاق فالمعتبر في رفع النكاح هو الطلاق وإضافة الخلع إليه قليلة الفائدة، لأن تملك المال يحصل بالطلاق في مقابلة العوض، بل بنيته مع سؤال المرأة. وإن قلنا بوقوعه مجردا فهل يكون فسخا، أو طلاقا بمعنى عده في الطلقات؟ قال المرتضى (4) وابن الجنيد (5) وأكثر المتأخرين هو طلاق، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله لما خلع عنده ثابت بن قيس امرأته قال: " هي واحدة " (6). وللتصريح به في الأخبار السابقة (7) التي استدللنا بها على عدم اشتراط اتباعه بالطلاق حيث جعله نفسه طلاقا. وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " وكانت - يعني المختلعة - على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة " (8). ولأن الفسخ لا