____________________
وتعليل المصنف الحكم بتقديم قول الوارث ب " تساوي الاحتمالين " يعني وقوع الطلاق في المرض وعدمه لا يخلو من نظر، لأنه إما أن يعلم له مرض مات فيه، أو لا يعلم ذلك بأن احتمل موته فجأة. وفي الأول الأصل استمرار الزوجية إلى حين المرض، والطلاق حادث فالأصل (1) عدم تقدمه، وذلك يقتضي ترجيح وقوعه في المرض بأصلين. ومع الوارث أصالة عدم إرث البائنة في حال الحياة إلا مع العلم بسببه. وهنا الاحتمالان غير متساويين، وفي ترجيح قول الوارث نظر، لما ذكر من معارضة الأصلين، فإذا تساقط مع أصل يبقى المرجح بالأصل الآخر.
وأما الثاني وهو أن لا يعلم له مرض مات فيه فترجيح قول الوارث واضح، إذ لا معارض لأصله، ومع ذلك فالاحتمالان غير متساويين أيضا، فينبغي ملاحظة ذلك.
قوله: " لو طلق أربعا... الخ ".
وجه التقييد بالدخول بالجديدات ما سيأتي (2) إن شاء الله تعالى من أن نكاح المريض مشروط بالدخول، فلو مات قبله فلا إرث للزوجة. وحينئذ فإذا دخل بالأربع ورثنه بالزوجية المقتضية له، وورث المطلقات أيضا، لكون طلاقهن في المرض المقتضي لثبوت الإرث وإن خرجن عن الزوجية. ولما كان
وأما الثاني وهو أن لا يعلم له مرض مات فيه فترجيح قول الوارث واضح، إذ لا معارض لأصله، ومع ذلك فالاحتمالان غير متساويين أيضا، فينبغي ملاحظة ذلك.
قوله: " لو طلق أربعا... الخ ".
وجه التقييد بالدخول بالجديدات ما سيأتي (2) إن شاء الله تعالى من أن نكاح المريض مشروط بالدخول، فلو مات قبله فلا إرث للزوجة. وحينئذ فإذا دخل بالأربع ورثنه بالزوجية المقتضية له، وورث المطلقات أيضا، لكون طلاقهن في المرض المقتضي لثبوت الإرث وإن خرجن عن الزوجية. ولما كان