مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٢٠٦
ولو أجبر على الطلاق كرها فقال: زوجتي طالق، ونوى طلاقا سالفا، أو قال: نسائي طوالق، وعنى نساء الأقارب، جاز.
ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل، فقال: ما فعلت كذا، وجعل " ما " موصولة لا نافية، صح.
____________________
ونحوه من المخصصات الزمانية والمكانية والحالية، فيخرج به حينئذ عن الحنث وهو الإثم في مخالفة مقتضى اليمين.
قوله: " ولو أجبر على الطلاق.... الخ ".
الكلام في هذا المثال كالسابق، فإن طلاق المكره لا يقع وإن لم يور. وقد اتفق مثل ذلك للعلامة في كتبه (1)، وتنبه له في التحرير (2) فاستدرك الحكم بعدم وقوعه وإن لم ينو شيئا كما ذكرناه.
قوله: " ولو أكره على اليمين... الخ ".
الاشكال في هذا المثال كالسابق وزيادة أن الحلف على الماضي وهو غير منعقد عندنا، سواء جعل " ما " موصولة أو نافية.
واعلم أنه على تقدير الافتقار إلى العدول عن جعل " ما " نافية إلى جعلها موصولة إنما تظهر فائدته لمن لا يعرف العربية، أو مع عدم ظهور الاعراب في متعلق اليمين بأن كان مقصورا، أما لو ظهر فيه الاعراب وكان المحلوف له ممن يفهم ذلك لم تظهر التورية، لأن متعلق اليمين مع النفي منصوب ومع جعلها موصولة مرفوع خبر عنه، مثلا لو اتهمه بفعل شئ بالأمس وحمله على اليمين فقال: ما فعلت بالأمس شيئا، كانت " ما " نافية، ولو أراد جعلها موصولة فالعبارة

(١) قواعد الأحكام ٢: ١٣٨.
(٢) تحرير الأحكام ٢: ٥٧.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست