____________________
المتأخرين.
ومستنده الأخبار المستفيضة الصحيحة الدالة على ذلك، كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: " إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل، فإذا علمت تزوجت ولم تعتد، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد يوم يبلغها وهو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين " (1).
وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " إن مات عنها - يعني: وهو غائب - فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا، لأن عليها أن تحد عليه في الموت " (2) الحديث. وصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: " إذا طلق الرجل وهر غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها " (3). وفي معناها حسنة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: " المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها، لأنها تريد أن تحد له " (4) وغيرها من الأخبار. وفيه إشارة إلى الفرق بينهما بأن المتوفى عنها زوجها عليها الحداد وهو لا يحصل قبل بلوغ الخبر، بخلاف المطلقة، فإن المقصود منها
ومستنده الأخبار المستفيضة الصحيحة الدالة على ذلك، كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: " إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل، فإذا علمت تزوجت ولم تعتد، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد يوم يبلغها وهو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين " (1).
وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " إن مات عنها - يعني: وهو غائب - فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا، لأن عليها أن تحد عليه في الموت " (2) الحديث. وصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: " إذا طلق الرجل وهر غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها " (3). وفي معناها حسنة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: " المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها، لأنها تريد أن تحد له " (4) وغيرها من الأخبار. وفيه إشارة إلى الفرق بينهما بأن المتوفى عنها زوجها عليها الحداد وهو لا يحصل قبل بلوغ الخبر، بخلاف المطلقة، فإن المقصود منها