تصح المراجعة نطقا كقوله: راجعتك، وفعلا كالوطء. ولو قبل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة، ولم يفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة، لأنها زوجة.
____________________
قوله: " في الرجعة.... الخ ".
هي - لغة - المرة من الرجوع. وشرعا: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة كما يؤخذ (1) مما سيأتي (2 ا. ولو أردت بيان المرأة الرجعية قلت:
هي المطلقة بعد الدخول بلا عوض ولا استيفاء عدد. والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " أي: في العدة " إن أرادوا إصلاحا " (3) أي: رجعة، وقوله تعالى: " فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " (4) وقوله تعالى: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف " (5) أي:
قاربن بلوغ الأجل وهو انقضاء العدة. وأما الأخبار (6) فيها فكثيرة.
قوله: " تصح المراجعة.... الخ ".
الرجعة تصح بالقول إجماعا، أو بالفعل عندنا وعند بعض العامة (7).
والأول: إما صريح في معناها كقوله: راجعتك، ورجعتك، وارتجعتك،
هي - لغة - المرة من الرجوع. وشرعا: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة كما يؤخذ (1) مما سيأتي (2 ا. ولو أردت بيان المرأة الرجعية قلت:
هي المطلقة بعد الدخول بلا عوض ولا استيفاء عدد. والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " أي: في العدة " إن أرادوا إصلاحا " (3) أي: رجعة، وقوله تعالى: " فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " (4) وقوله تعالى: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف " (5) أي:
قاربن بلوغ الأجل وهو انقضاء العدة. وأما الأخبار (6) فيها فكثيرة.
قوله: " تصح المراجعة.... الخ ".
الرجعة تصح بالقول إجماعا، أو بالفعل عندنا وعند بعض العامة (7).
والأول: إما صريح في معناها كقوله: راجعتك، ورجعتك، وارتجعتك،