إحداهما: أنهما تعتدان بثلاثة أشهر.
والأخرى: لا عدة عليهما. وهو الأشهر.
____________________
عبد الله عليه السلام قال: " عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر " (1). وفي معناها (2) غيرها. وفي معنى الطلاق والفسخ وطء الشبهة.
وبالجملة ما عدا الوفاة - وما في معناها - من أنواع الفراق كذات (3) الأقراء.
قوله: " وفي اليائسة والتي..... الخ ".
اختلف الأصحاب في [أن] (4) الصبية التي لم تبلغ التسع واليائسة إذا طلقت بعد الدخول - وإن كان قد فعل محرما في الأولى - أو فسخ نكاحها كذلك أو وطئت بشبهة هل عليهما عدة أم لا؟ فذهب الأكثر - ومنهم الشيخان (5) والمصنف والمتأخرون (6) - إلى عدم العدة. وقال السيد المرتضى (7) وابن زهرة (8): عليهما العدة.
والروايات مختلفة أيضا، وأشهرها بينهم ما دل على انتفائها، فمنها حسنة
وبالجملة ما عدا الوفاة - وما في معناها - من أنواع الفراق كذات (3) الأقراء.
قوله: " وفي اليائسة والتي..... الخ ".
اختلف الأصحاب في [أن] (4) الصبية التي لم تبلغ التسع واليائسة إذا طلقت بعد الدخول - وإن كان قد فعل محرما في الأولى - أو فسخ نكاحها كذلك أو وطئت بشبهة هل عليهما عدة أم لا؟ فذهب الأكثر - ومنهم الشيخان (5) والمصنف والمتأخرون (6) - إلى عدم العدة. وقال السيد المرتضى (7) وابن زهرة (8): عليهما العدة.
والروايات مختلفة أيضا، وأشهرها بينهم ما دل على انتفائها، فمنها حسنة