حيضتان. والأول أشهر.
وأقل زمان تنقضي به عدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان. والبحث في اللحظة الثانية كما في الحرة.
وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف، سواء كانت تحت حر أو عبد.
____________________
فيعتبر فيه ما يستعقب (1) الحل وهو الحيض.
قوله: " عدة الأمة في الطلاق.... الخ ".
عدة الأمة على النصف من عدة الحرة جريا على الأصول المقررة من أن كل عدد يؤثر الرق فيه بالنقصان يكون الرقيق على النصف مما عليه الحر، كالحدود وعدد المنكوحات والقسم، إلا أن القرء لا يتبعض فكمل كالطلاق. ووجه عدم تبعضه أن القرء مفسر إما بالانتقال أو بالطهر بين الدمين، والانتقال ليس شيئا يتبعض، والطهر بين الدمين إنما يظهر نصفه إذا ظهر كله بعود الدم فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم، وهذا بخلاف الاعتداد بالأشهر، فإنها تقبل التنصيف، فتعتد بنصف عدة الحرة وهو شهر ونصف.
والأصل فيه - بعد الاجماع عليه - ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " يطلق العبد طلقتين وتعتد الأمة بقرأين " (2). وروى زرارة في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها
قوله: " عدة الأمة في الطلاق.... الخ ".
عدة الأمة على النصف من عدة الحرة جريا على الأصول المقررة من أن كل عدد يؤثر الرق فيه بالنقصان يكون الرقيق على النصف مما عليه الحر، كالحدود وعدد المنكوحات والقسم، إلا أن القرء لا يتبعض فكمل كالطلاق. ووجه عدم تبعضه أن القرء مفسر إما بالانتقال أو بالطهر بين الدمين، والانتقال ليس شيئا يتبعض، والطهر بين الدمين إنما يظهر نصفه إذا ظهر كله بعود الدم فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم، وهذا بخلاف الاعتداد بالأشهر، فإنها تقبل التنصيف، فتعتد بنصف عدة الحرة وهو شهر ونصف.
والأصل فيه - بعد الاجماع عليه - ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " يطلق العبد طلقتين وتعتد الأمة بقرأين " (2). وروى زرارة في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها