ويشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر.
____________________
قوله: (ولو قال: كظهر - إلى قوله - أو أمي).
هذا الحكم محل وفاق، استصحابا للحل في غير موضع النص، ولأن الرجل ليس محل الاستمتاع ولا في معرض الاستحلال. ونبه بذلك على خلاف بعض (1) العامة حيث حكم بوقوع الظهار بالتشبيه بمحارم الرجال. وأما قول المرأة ذلك فلا يفيد التحريم، ولا يلزم به شئ إجماعا، وإنما الحكم مختص بالرجال كالطلاق.
قوله: " ويشترط في وقوعه..... الخ ".
الظاهر من كلام الأصحاب الاتفاق على اشتراط سماع الشاهدين لصيغة الظهار كالطلاق. وهو في رواية حمران الحسنة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" لا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين " (2).
وأما اشتراط كونهما عدلين فلا دليل عليه إلا من عموم (3) اشتراط العدالة في الشاهدين، وفي إثبات الحكم هنا بمثل ذلك ما لا يخفى من الاشكال. وقد تقدم (4) في الطلاق رواية بالاجتزاء فيهما بالاسلام كما أطلق هنا.
هذا الحكم محل وفاق، استصحابا للحل في غير موضع النص، ولأن الرجل ليس محل الاستمتاع ولا في معرض الاستحلال. ونبه بذلك على خلاف بعض (1) العامة حيث حكم بوقوع الظهار بالتشبيه بمحارم الرجال. وأما قول المرأة ذلك فلا يفيد التحريم، ولا يلزم به شئ إجماعا، وإنما الحكم مختص بالرجال كالطلاق.
قوله: " ويشترط في وقوعه..... الخ ".
الظاهر من كلام الأصحاب الاتفاق على اشتراط سماع الشاهدين لصيغة الظهار كالطلاق. وهو في رواية حمران الحسنة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" لا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين " (2).
وأما اشتراط كونهما عدلين فلا دليل عليه إلا من عموم (3) اشتراط العدالة في الشاهدين، وفي إثبات الحكم هنا بمثل ذلك ما لا يخفى من الاشكال. وقد تقدم (4) في الطلاق رواية بالاجتزاء فيهما بالاسلام كما أطلق هنا.