____________________
الحيضة الثالثة.
وأما ما قيل من أن الوجه فيه: أن بعض القرء مع قرأين تامين يسمى الجميع ثلاثة قروء، كما يقول القائل: خرجت من البلد لثلاث مضين مع وقوع خروجه في الثالثة، وقال تعالى: " الحج أشهر معلومات " (1) والمراد شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة.
ففيه: أن ذلك مجاز لا يترتب عليه الحكم الشرعي بمجرده. ثم هو منقوض بما لو تم الأولان وأضيف إليهما بعض الثالث، بأن طلقها قبل الحيض بلا فصل واتصل بآخره، فإن القرء الأول إنما يحتسب بعد الحيض، فيكمل الأولان قرأين ويعتبر كمال الثالث إجماعا، ولو اعتبر ما ذكر في هذا التعليل لأمكن بدخول الطهر الثالث. وأما إطلاق أشهر الحج على شهرين وبعض الثالث فهو عين المتنازع، وقد تقدم (2) أن الأصح كون مجموع ذي الحجة من أشهر الحج. وتظهر فائدته في استدراك بعض الأفعال فيه.
قوله: " هذا إذا كانت.... الخ ".
هذا استدراك على قوله: إن العدة تنقضي برؤية الدم الثالث، فإن ذلك إنما يتم إذا كانت عادتها مستقرة بحيث يكون أول الحيض منضبطا كما قررناه سابقا (3)، وذلك في المعتادة وقتا وعددا وفي المعتادة وقتا خاصة، أما لو اختلفت
وأما ما قيل من أن الوجه فيه: أن بعض القرء مع قرأين تامين يسمى الجميع ثلاثة قروء، كما يقول القائل: خرجت من البلد لثلاث مضين مع وقوع خروجه في الثالثة، وقال تعالى: " الحج أشهر معلومات " (1) والمراد شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة.
ففيه: أن ذلك مجاز لا يترتب عليه الحكم الشرعي بمجرده. ثم هو منقوض بما لو تم الأولان وأضيف إليهما بعض الثالث، بأن طلقها قبل الحيض بلا فصل واتصل بآخره، فإن القرء الأول إنما يحتسب بعد الحيض، فيكمل الأولان قرأين ويعتبر كمال الثالث إجماعا، ولو اعتبر ما ذكر في هذا التعليل لأمكن بدخول الطهر الثالث. وأما إطلاق أشهر الحج على شهرين وبعض الثالث فهو عين المتنازع، وقد تقدم (2) أن الأصح كون مجموع ذي الحجة من أشهر الحج. وتظهر فائدته في استدراك بعض الأفعال فيه.
قوله: " هذا إذا كانت.... الخ ".
هذا استدراك على قوله: إن العدة تنقضي برؤية الدم الثالث، فإن ذلك إنما يتم إذا كانت عادتها مستقرة بحيث يكون أول الحيض منضبطا كما قررناه سابقا (3)، وذلك في المعتادة وقتا وعددا وفي المعتادة وقتا خاصة، أما لو اختلفت