____________________
ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال: نعم، وتعتد من أول الشاهدين. وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا " (1). لأن هذا محمول على تفريقهما في أداء الشهادة لا في تحملها جمعا. ويؤيده قوله: " وتعتد من أول الشاهدين " لأنه يكون قد وقع بهما، فإذا شهد أولهما بوقت كان الآخر شاهدا به كذلك وإن تأخر في الأداء. وقوله: " لا يجوز حتى يشهدا جميعا " يجوز أن يريد به ما ذكرناه من الإشارة إلى أن الشرط تحملهما الشهادة جميعا أي: مجتمعين في وقت واحد، فيكون ذلك استدراكا لما يتوهم من خلافه في أول الكلام. وهذا هو الظاهر. وأن يريد أنه لا يثبت حتى يشهدا جميعا بوقوعه منه، لأن الطلاق لا يثبت إلا بشاهدين.
قوله: " ولا تقبل شهادة... الخ ".
قد تقدم (2) ما يدل من الأخبار على أن شهادة النساء لا تقبل في الطلاق، وإنما تعتبر شهادة عدلين ذكرين. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (3) فإنه يدل على اعتبار ذكوريتهما، لأنه حقيقة فيه، ودخول الإناث بالتبعية على خلاف الأصل، والأخبار (4) قد بينت المراد من الآية
قوله: " ولا تقبل شهادة... الخ ".
قد تقدم (2) ما يدل من الأخبار على أن شهادة النساء لا تقبل في الطلاق، وإنما تعتبر شهادة عدلين ذكرين. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (3) فإنه يدل على اعتبار ذكوريتهما، لأنه حقيقة فيه، ودخول الإناث بالتبعية على خلاف الأصل، والأخبار (4) قد بينت المراد من الآية