ولو كان المولى يطؤها، ثم دبرها، اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام.
ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء.
____________________
طلقت بائنا ثم مات في العدة، لانقطاع العصمة بينهما. وهو واضح.
قوله: " ولو مات زوج.... الخ ".
هذا الحكم ذكره الشيخ (1) وأتباعه (2) ومنهم المصنف من بعده. وتوجيهه:
أنها بعد العتق مأمورة بإكمال عدة الوفاة، وقد صارت حرة فلا تكون مخاطبة بحكم الأمة، فيجب عليها إكمال عدة الحرة نظرا إلى حالها حين الخطاب، ولا ينظر إلى ابتداء الخطاب بالعدة، فإنها كل يوم مخاطبة بحكمها، وهو معنى قوله:
" تغليبا لجانب الحرية ".
قوله: " ولو كان المولى...... الخ ".
مستند الحكم رواية داود الرقي عن الصادق عليه السلام: " في الأمة المدبرة إذا مات مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها. قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت، فقال: هذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها " (3). وروى
قوله: " ولو مات زوج.... الخ ".
هذا الحكم ذكره الشيخ (1) وأتباعه (2) ومنهم المصنف من بعده. وتوجيهه:
أنها بعد العتق مأمورة بإكمال عدة الوفاة، وقد صارت حرة فلا تكون مخاطبة بحكم الأمة، فيجب عليها إكمال عدة الحرة نظرا إلى حالها حين الخطاب، ولا ينظر إلى ابتداء الخطاب بالعدة، فإنها كل يوم مخاطبة بحكمها، وهو معنى قوله:
" تغليبا لجانب الحرية ".
قوله: " ولو كان المولى...... الخ ".
مستند الحكم رواية داود الرقي عن الصادق عليه السلام: " في الأمة المدبرة إذا مات مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها. قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت، فقال: هذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها " (3). وروى