____________________
وإلا كان رجعيا " (1). وفيه جمع بين الأخبار. ويمكن الجمع بينها بحمل البائن على تخيير من لا عدة لها كغير المدخول بها واليائسة، والرجعي على ما (2) لها عدة رجعية، لأن التخيير جائز للجميع على القول به.
وبقي هنا أمور يتوقف عليها المبحث:
الأول: مقتضى النصوص وفتوى المجوزين أن الطلاق يحصل بقولها:
اخترت نفسي، أو اخترت الفراق، أو الطلاق، أو نحو ذلك مما يدل على إرادته.
وفي الاكتفاء بقولها: اخترت، مجردا بقصد الطلاق وجهان، من أنه كناية فيقع بالنية، ومن كونه أعم من اختيار الفراق، بخلاف قولها: اخترت نفسي، ونحوه، فإن فيه إشعارا بالفراق وإن احتمل غيره، فكان كناية يقع بالنية. فإن قلنا بوقوعه حينئذ صدقت في دعواها إرادة الفراق وإن كذبها الزوج، لأن ذلك لا يعلم إلا من قبلها.
ولو قالت: اخترت الأزواج، فكاختيار نفسها، لأنها لا تصلح للأزواج إلا بمفارقته. ويحتمل عدم وقوعه بذلك، لأن الزوج من جملة الأزواج، وهي لا تصلح إلا لواحد، فهو كما لو قالت: اخترتك. وفيه: أن الكناية محتملة، وإنما تفيد مع النية، والفرض كونها حاصلة هنا، واللفظ ظاهر في إرادة الفراق.
الثاني: مقتضى الرواية اشتراط وقوع الاختيار من المرأة في المجلس.
وبمضمونها أفتى ابن أبي عقيل، فقال: " والخيار عند آل الرسول عليهم السلام أن يخير الرجل امرأته ويجعل أمرها إليها في أن تختار نفسها أو تختاره بشهادة
وبقي هنا أمور يتوقف عليها المبحث:
الأول: مقتضى النصوص وفتوى المجوزين أن الطلاق يحصل بقولها:
اخترت نفسي، أو اخترت الفراق، أو الطلاق، أو نحو ذلك مما يدل على إرادته.
وفي الاكتفاء بقولها: اخترت، مجردا بقصد الطلاق وجهان، من أنه كناية فيقع بالنية، ومن كونه أعم من اختيار الفراق، بخلاف قولها: اخترت نفسي، ونحوه، فإن فيه إشعارا بالفراق وإن احتمل غيره، فكان كناية يقع بالنية. فإن قلنا بوقوعه حينئذ صدقت في دعواها إرادة الفراق وإن كذبها الزوج، لأن ذلك لا يعلم إلا من قبلها.
ولو قالت: اخترت الأزواج، فكاختيار نفسها، لأنها لا تصلح للأزواج إلا بمفارقته. ويحتمل عدم وقوعه بذلك، لأن الزوج من جملة الأزواج، وهي لا تصلح إلا لواحد، فهو كما لو قالت: اخترتك. وفيه: أن الكناية محتملة، وإنما تفيد مع النية، والفرض كونها حاصلة هنا، واللفظ ظاهر في إرادة الفراق.
الثاني: مقتضى الرواية اشتراط وقوع الاختيار من المرأة في المجلس.
وبمضمونها أفتى ابن أبي عقيل، فقال: " والخيار عند آل الرسول عليهم السلام أن يخير الرجل امرأته ويجعل أمرها إليها في أن تختار نفسها أو تختاره بشهادة