____________________
المذكورين، فإنهما فطحيان، ومع ذلك عمل بمضمونها الشيخان (1) وجماعة (2) من المتقدمين. وقد روى في معناها ابن أبي عمير في الحسن مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين " (3).
وروى ابن بكير جواز طلاقه غير مقيد بالعشر أيضا عنه عليه السلام قال:
" يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم " (4). وفي معناها موقوفة سماعة قال: " سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، قال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس، وهو جائز " (5) وعمل بمضمونها ابن الجنيد (6) فلم يقيد بالعشر. ولم يعتبر المصنف خلافه، بل اقتصر على نقل القول المشهور.
والأصح عدم صحته مطلقا، لضعف المستند، ومخالفته للأصول الشرعية وأكثر الأمة. مع أنه قد روى أبو الصباح الكناني بطريق قريب إلى الصحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس طلاق الصبي بشئ " (7). وروى أبو بصير عنه عليه
وروى ابن بكير جواز طلاقه غير مقيد بالعشر أيضا عنه عليه السلام قال:
" يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم " (4). وفي معناها موقوفة سماعة قال: " سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، قال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس، وهو جائز " (5) وعمل بمضمونها ابن الجنيد (6) فلم يقيد بالعشر. ولم يعتبر المصنف خلافه، بل اقتصر على نقل القول المشهور.
والأصح عدم صحته مطلقا، لضعف المستند، ومخالفته للأصول الشرعية وأكثر الأمة. مع أنه قد روى أبو الصباح الكناني بطريق قريب إلى الصحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس طلاق الصبي بشئ " (7). وروى أبو بصير عنه عليه