____________________
الخامس: لا يجب الحداد على غير الزوج من الأقارب ولا يحرم، سواء زاد على ثلاثة أيام أم لا، للأصل. وحرم بعض العامة (1) الحداد على غير الزوج زيادة على ثلاثة أيام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " (2). ويمكن أن يستدل به على كراهة ما زاد على الثلاثة، للتساهل في أدلة الكراهة كالسنة، بخلاف التحريم، لتوقفه على ثبوت الخبر.
قوله: " ولو وطئت المرأة........ الخ ".
لما كان الحكم في النصوص معلقا على الزوجة والمراد منها المنكوحة بالعقد الصحيح لم يتعد إلى غيرها عملا بالأصل، وإن كان بصورته كالمعقود عليها عقدا فاسدا و (3) وطئت بالشبهة. وإن وجبت العدة فإنما تجب للوطء، فلو فرض موته ثم علمها بالحال اعتدت للوطء عدة الطلاق لا للعقد، إذ ليست زوجة، ولا يترتب عليها حكم الزوجة من كمية عدة الوفاة وما يتعلق بها من الحداد، للأصل، وانتفاء الحكمة المقتضية له. وأولى منها المعتدة لمجرد وطء الشبهة من غير عقد.
قوله: " ولو وطئت المرأة........ الخ ".
لما كان الحكم في النصوص معلقا على الزوجة والمراد منها المنكوحة بالعقد الصحيح لم يتعد إلى غيرها عملا بالأصل، وإن كان بصورته كالمعقود عليها عقدا فاسدا و (3) وطئت بالشبهة. وإن وجبت العدة فإنما تجب للوطء، فلو فرض موته ثم علمها بالحال اعتدت للوطء عدة الطلاق لا للعقد، إذ ليست زوجة، ولا يترتب عليها حكم الزوجة من كمية عدة الوفاة وما يتعلق بها من الحداد، للأصل، وانتفاء الحكمة المقتضية له. وأولى منها المعتدة لمجرد وطء الشبهة من غير عقد.