____________________
ثلاثين، أو الاكتفاء بإكمال ما فات منه خاصة، ما تقدم (1) في نظائره من الخلاف.
وإن انطبق الموت على أول الهلال حسبت أربعة أشهر بالأهلة، وضمت إليها عشرة أيام من الشهر الخامس. ولو كانت محبوسة لا تعرف الهلال، ولا تجد من يخبرها ممن يعتد بقوله، اعتدت بالأيام وهي مائة وثلاثون يوما.
قوله: " ولو كانت حاملا.... الخ ".
ما تقدم من اعتداد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا حكم الحائل إجماعا، وأما إذا كانت حاملا فعندنا أن عدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل وانقضاء أربعة أشهر وعشر.
والوجه في ذلك - بعد إجماع أصحابنا عليه - الجمع بين عموم الآيتين في قوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (2) وقوله: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (3) فقد دخلت الحامل تحت عامين فامتثالها الأمر فيهما يحصل باعتدادها بأبعد الأجلين، مع أن ظاهر آية " أولات الأحمال " ورودها في المطلقات فلا معارض لعموم الأخرى. ويبقى فيها أنه مع مضي المدة من غير أن تضع لو انقضت عدتها للوفاة - مع أنها لا تنقضي في الطلاق بدون الوضع - لزم أن تكون عدة الوفاة أضعف من عدة الطلاق، والأمر بالعكس كما يظهر من زيادة مدتها حيث تعتبر
وإن انطبق الموت على أول الهلال حسبت أربعة أشهر بالأهلة، وضمت إليها عشرة أيام من الشهر الخامس. ولو كانت محبوسة لا تعرف الهلال، ولا تجد من يخبرها ممن يعتد بقوله، اعتدت بالأيام وهي مائة وثلاثون يوما.
قوله: " ولو كانت حاملا.... الخ ".
ما تقدم من اعتداد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا حكم الحائل إجماعا، وأما إذا كانت حاملا فعندنا أن عدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل وانقضاء أربعة أشهر وعشر.
والوجه في ذلك - بعد إجماع أصحابنا عليه - الجمع بين عموم الآيتين في قوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (2) وقوله: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (3) فقد دخلت الحامل تحت عامين فامتثالها الأمر فيهما يحصل باعتدادها بأبعد الأجلين، مع أن ظاهر آية " أولات الأحمال " ورودها في المطلقات فلا معارض لعموم الأخرى. ويبقى فيها أنه مع مضي المدة من غير أن تضع لو انقضت عدتها للوفاة - مع أنها لا تنقضي في الطلاق بدون الوضع - لزم أن تكون عدة الوفاة أضعف من عدة الطلاق، والأمر بالعكس كما يظهر من زيادة مدتها حيث تعتبر