ولا يقع إلا منجزا، فلو علقه بانقضاء الشهر، أو دخول الجمعة. لم يقع على القول الأظهر. وقيل: يقع. وهو نادر.
وهل يقع في إضرار؟ قيل: لا. وفيه إشكال، منشؤه التمسك بالعموم (1).
وفي وقوعه موقوفا على الشرط تردد أظهره الجواز.
____________________
قوله: " ولو جعله....... الخ ".
المراد بجعله يمينا جعله جزاء على فعل أو ترك، قصدا للزجر عنه أو البعث على الفعل، سواء تعلق به أو بها. كقوله: إن كلمت فلانا، أو إن تركت الصلاة، فأنت علي كظهر أمي. وهو مشارك للشرط في الصورة ومفارق له في المعنى، لأن المراد من الشرط مجرد التعليق، وفي اليمين ما ذكرناه من الزجر أو البعث، والفارق بينهما القصد. وإنما لم يقع مع جعله يمينا للنهي (2) عن اليمين بغير الله. ولأن الله تعالى جعل كفارته غير كفارة اليمين. وفي حسنة حمران (3) السابقة قال: " لا يكون ظهار في يمين ".
قوله: " ولا يقع إلا منجزا...... الخ ".
إذا علق الظهار على شرط، كأن يقول: إن دخلت الدار أو فعلت كذا فأنت علف كظهر أمي، مريدا به مجرد التعليق، فهل يقع الظهار عند وجود الشرط أم لا؟ فيه قولان:
المراد بجعله يمينا جعله جزاء على فعل أو ترك، قصدا للزجر عنه أو البعث على الفعل، سواء تعلق به أو بها. كقوله: إن كلمت فلانا، أو إن تركت الصلاة، فأنت علي كظهر أمي. وهو مشارك للشرط في الصورة ومفارق له في المعنى، لأن المراد من الشرط مجرد التعليق، وفي اليمين ما ذكرناه من الزجر أو البعث، والفارق بينهما القصد. وإنما لم يقع مع جعله يمينا للنهي (2) عن اليمين بغير الله. ولأن الله تعالى جعل كفارته غير كفارة اليمين. وفي حسنة حمران (3) السابقة قال: " لا يكون ظهار في يمين ".
قوله: " ولا يقع إلا منجزا...... الخ ".
إذا علق الظهار على شرط، كأن يقول: إن دخلت الدار أو فعلت كذا فأنت علف كظهر أمي، مريدا به مجرد التعليق، فهل يقع الظهار عند وجود الشرط أم لا؟ فيه قولان: