____________________
وكما يقبل قولها في حق المطلق يقبل في حق غيره. وكذا الحكم في كل امرأة كانت مزوجة وأخبرت بموته أو فراقه وانقضاء العدة في وقت محتمل. ولا فرق بين أن تعين الزوج وعدمه، ولا بين إمكان استعلامه وعدمه، وإن كان طريق الورع غير خفي بسؤال المعلوم والتوقف مع ظن كذبها.
ولو كذبها المطلق لم يكن له نكاحها. ولو قال بعد ذلك: تبينت صدقها لم يمنع من نكاحها. لأنه ربما انكشف له خلاف ما ظنه.
ولو عينت الزوج فكذبها في أصل النكاح احتمل تصديقها في التحليل وإن لم يثبت عليه موجب الزوجية، لوجود المقتضي لقبول قولها مع عدم تكذيبه، وهو إمكان صدقها مع تعذر إقامة البينة على جميع ما تدعيه، ومجرد إنكاره لا يمنع صدقها في نفس الأمر، وعدمه نظرا إلى تقديم قوله لأنه منكر، واستصحابا للأصل، ولامكان إقامة البينة على أصل التزويج. وفيه: أنه لا منافاة بين الأمرين، لأنا لا نقبل قولها إلا في حقها خاصة. والأصل لو عارض لقدح في أصل دعواها مطلقا.
قوله: " إذا دخل المحلل... الخ ".
القول الأول للشيخ في المبسوط (1). ووجهه: تعذر إقامة البينة، والظن
ولو كذبها المطلق لم يكن له نكاحها. ولو قال بعد ذلك: تبينت صدقها لم يمنع من نكاحها. لأنه ربما انكشف له خلاف ما ظنه.
ولو عينت الزوج فكذبها في أصل النكاح احتمل تصديقها في التحليل وإن لم يثبت عليه موجب الزوجية، لوجود المقتضي لقبول قولها مع عدم تكذيبه، وهو إمكان صدقها مع تعذر إقامة البينة على جميع ما تدعيه، ومجرد إنكاره لا يمنع صدقها في نفس الأمر، وعدمه نظرا إلى تقديم قوله لأنه منكر، واستصحابا للأصل، ولامكان إقامة البينة على أصل التزويج. وفيه: أنه لا منافاة بين الأمرين، لأنا لا نقبل قولها إلا في حقها خاصة. والأصل لو عارض لقدح في أصل دعواها مطلقا.
قوله: " إذا دخل المحلل... الخ ".
القول الأول للشيخ في المبسوط (1). ووجهه: تعذر إقامة البينة، والظن