ولو قالت: طلقني واحدة بألف، فقال: أنت طالق فطالق فطالق، طلقت بالأولى ولغا الباقي.
فإن قال: الألف في مقابلة الأولى فالألف له، وكانت الطلقة بائنة.
ولو قال: في مقابلة التانية، كانت الأولى رجعية، وبطلت التانية والفدية.
ولو قال: في مقابلة الكل، قال الشيخ: وقعت الأولى، وله ثلث الألف. وفيه إشكال من حيث إيقاعه ما التمسته.
____________________
قوله: " لو قالت: طلقني...... الخ ".
إذا قالت: طلقني واحدة. فطلقها ثلاثا فلا يخلو: إما أن يوقعها مرسلة، أو ولاء. أو متخللة برجعتين. ففي الأول يستحق الألف مطلقا بناء على صحة واحدة بقوله: أنت طالق، وإلغاء قوله: ثلاثا، فكأنه لم يطلق إلا واحدة وفق ما التمست. ولم يفرق الأصحاب هنا بين الجاهل بحكم الثلاث على هذا الوجه وأنه لا يقع إلا واحدة وبين العالم. ولو قيل بالفرق وتخصيص الحكم المذكور بالعالم كان وجها. ويبقى الكلام في الجاهل الذي يجوز وقوع الثلاث، فإن قصد الألف في مقابلة الأولى فكذلك. وإن قصدها في مقابلة غيرها أو مقابلة الجميع توجه عدم لزوم الألف، لأنه لم يقصد تملكها في مقابلة الطلاق الصحيح، بل علق تملكها على أمر لم يتم له، كما لو طلقها ثلاثا ولاء وقصدها في مقابلة غير الأولى.
إذا قالت: طلقني واحدة. فطلقها ثلاثا فلا يخلو: إما أن يوقعها مرسلة، أو ولاء. أو متخللة برجعتين. ففي الأول يستحق الألف مطلقا بناء على صحة واحدة بقوله: أنت طالق، وإلغاء قوله: ثلاثا، فكأنه لم يطلق إلا واحدة وفق ما التمست. ولم يفرق الأصحاب هنا بين الجاهل بحكم الثلاث على هذا الوجه وأنه لا يقع إلا واحدة وبين العالم. ولو قيل بالفرق وتخصيص الحكم المذكور بالعالم كان وجها. ويبقى الكلام في الجاهل الذي يجوز وقوع الثلاث، فإن قصد الألف في مقابلة الأولى فكذلك. وإن قصدها في مقابلة غيرها أو مقابلة الجميع توجه عدم لزوم الألف، لأنه لم يقصد تملكها في مقابلة الطلاق الصحيح، بل علق تملكها على أمر لم يتم له، كما لو طلقها ثلاثا ولاء وقصدها في مقابلة غير الأولى.