ولو بلغ فاسد العقل طلق وليه، مع مراعاة الغبطة. ومنع منه قوم.
وهو بعيد.
____________________
السلام قال: " لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران " (1). وهذا مذهب ابن إدريس (2) والمتأخرين (3).
قوله: " ولو طلق وليه... الخ ".
أشار بالتعليل الأول إلى الرواية عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:
" الطلاق بيد من أخذ بالساق " (4) والمبتدأ منحصر في خبره، وهو يقتضي انحصار وقوع الطلاق المعتبر في الزوج المستحق للوصف. وبقوله: " وتوقع زوال حجره " إلى بيان الفرق بينه وبين المجنون، حيث يجوز للولي أن يطلق عنه مع المصلحة بخلاف الصبي، لأن الصبي لحجره أمد يتوقع زواله بالبلوغ غالبا، بخلاف المجنون، فإنه لا أمد له. وقيد بالغلبة لجواز بلوغه فاسد العقل، فيجوز طلاقه عنه حينئذ مع المصلحة، كما سيأتي.
قوله: (ولو بلغ فاسد... الخ ".
المشهور بين الأصحاب المتقدمين منهم والمتأخرين - ومنهم الشيخ
قوله: " ولو طلق وليه... الخ ".
أشار بالتعليل الأول إلى الرواية عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:
" الطلاق بيد من أخذ بالساق " (4) والمبتدأ منحصر في خبره، وهو يقتضي انحصار وقوع الطلاق المعتبر في الزوج المستحق للوصف. وبقوله: " وتوقع زوال حجره " إلى بيان الفرق بينه وبين المجنون، حيث يجوز للولي أن يطلق عنه مع المصلحة بخلاف الصبي، لأن الصبي لحجره أمد يتوقع زواله بالبلوغ غالبا، بخلاف المجنون، فإنه لا أمد له. وقيد بالغلبة لجواز بلوغه فاسد العقل، فيجوز طلاقه عنه حينئذ مع المصلحة، كما سيأتي.
قوله: (ولو بلغ فاسد... الخ ".
المشهور بين الأصحاب المتقدمين منهم والمتأخرين - ومنهم الشيخ