فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل بطل البذل، ووقع الطلاق رجعيا، ولا يضمن الوكيل.
ولو خلعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل بطل الخلع. ولو طلق بذلك البذل لم يقع، لأنه فعل غير مأذون فيه.
____________________
قوله: (إذا وكلت في خلعها...... الخ).
عقد الخلع مما يجوز الوكالة فيه من طرف كل واحد من الزوج والزوجة.
كما يجوز التوكيل في البيع والنكاح وغيرهما، لأن غرض الشارع لا يتعلق بإيقاعه من الزوجين مباشرة. ثم إما أن يقدر الموكل قدرا، أو يطلق. فإن قدر اقتصر الوكيل عليه. ولو زاد وكيل الزوج فقد زاد خيرا. وكذا إن نقص وكيلها عنه. وإن أطلق التوكيل فعلى وكيل الزوج أن يخالع بمهر المثل أو أكثر، ويعتبر كونه نقدا بنقد البلد، فإن خالف في القدر فنقصه أو جعله مؤجلا أو بغير النقد بطل البذل، وتبعه الخلع والطلاق. وعلى وكيل الزوجة أن يخالع به أو بأنقص منه نقدا بنقد البلد. فإن نقص أو جعله مؤجلا فقد زاد خيرا، إلا أن يتعلق غرضها بالحال. وإن خالف فخلعها بزيادة عن مهر المثل بطل، وتبعه الخلع إن لم يتبعه الزوج بالطلاق أو كان طلاقا بعوض، وإلا صح ووقع رجعيا.
والفرق بين الطلاق الواقع من الزوج مع مخالفة وكيل الزوجة ومن وكيل الزوج مع مخالفته - حيث صح الأول رجعيا دون الثاني -: أن الطلاق من الزوج وقع من مالك الطلاق، وله أن يطلق بعوض وغيره. فإن صح العوض كان بائنا، وإلا فهو رجعي من هذا الوجه، بخلاف طلاق وكيل الزوج حيث يخالف ما قيده
عقد الخلع مما يجوز الوكالة فيه من طرف كل واحد من الزوج والزوجة.
كما يجوز التوكيل في البيع والنكاح وغيرهما، لأن غرض الشارع لا يتعلق بإيقاعه من الزوجين مباشرة. ثم إما أن يقدر الموكل قدرا، أو يطلق. فإن قدر اقتصر الوكيل عليه. ولو زاد وكيل الزوج فقد زاد خيرا. وكذا إن نقص وكيلها عنه. وإن أطلق التوكيل فعلى وكيل الزوج أن يخالع بمهر المثل أو أكثر، ويعتبر كونه نقدا بنقد البلد، فإن خالف في القدر فنقصه أو جعله مؤجلا أو بغير النقد بطل البذل، وتبعه الخلع والطلاق. وعلى وكيل الزوجة أن يخالع به أو بأنقص منه نقدا بنقد البلد. فإن نقص أو جعله مؤجلا فقد زاد خيرا، إلا أن يتعلق غرضها بالحال. وإن خالف فخلعها بزيادة عن مهر المثل بطل، وتبعه الخلع إن لم يتبعه الزوج بالطلاق أو كان طلاقا بعوض، وإلا صح ووقع رجعيا.
والفرق بين الطلاق الواقع من الزوج مع مخالفة وكيل الزوجة ومن وكيل الزوج مع مخالفته - حيث صح الأول رجعيا دون الثاني -: أن الطلاق من الزوج وقع من مالك الطلاق، وله أن يطلق بعوض وغيره. فإن صح العوض كان بائنا، وإلا فهو رجعي من هذا الوجه، بخلاف طلاق وكيل الزوج حيث يخالف ما قيده