____________________
عمير عن أبي أيوب الخزاز قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: بانت منه. قال: فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: تطليقة. وجاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: ليس بشئ. ثم نظر إلي فقال: هو ما ترى.
قال: قلت: كيف هذا؟ قال: فقال: هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، وأنا أرى أن من طلق امرأته على السنة ثلاثا فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة، ورجل طلق امرأته على غير طهر فليس بشئ " (1). وفي هذا الخبر إشارة إلى الجمع بين الأخبار السابقة (2).
قوله: " ولو كان المطلق... الخ ".
هكذا وردت النصوص (3) عن أئمة الهدى عليهم السلام، وقد تقدم (4) بعضها. وروى إبراهيم بن محمد الهمداني في الصحيح قال: " كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك فزوجها، فأصلح لك ما تحب صلاحه. فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر يرحمك الله فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا
قال: قلت: كيف هذا؟ قال: فقال: هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، وأنا أرى أن من طلق امرأته على السنة ثلاثا فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة، ورجل طلق امرأته على غير طهر فليس بشئ " (1). وفي هذا الخبر إشارة إلى الجمع بين الأخبار السابقة (2).
قوله: " ولو كان المطلق... الخ ".
هكذا وردت النصوص (3) عن أئمة الهدى عليهم السلام، وقد تقدم (4) بعضها. وروى إبراهيم بن محمد الهمداني في الصحيح قال: " كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك فزوجها، فأصلح لك ما تحب صلاحه. فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر يرحمك الله فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا