وكذا يقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ.
____________________
أيضا، ويعتزل سيدها فراشها. ولأن الطلاق أيضا كان في الجاهلية، كما ينبه عليه قول الأعشى (1)....... أيا جارتي بيني فإنك طالقه...... ونمنع الحمل على الزوجة مع وجود ما يصلح للأمة. والسبب ليس مخصصا كما حقق في الأصول.
والرواية الأخيرة ضعيفة السند أيضا. فلا تعارض الصحيح. والأصل إنما يتم مع عدم وجود دليل مخرج عنه.
واعلم أنه على القول بوقوعه بها يأتي فيها الخلاف السابق (2) في اشتراط الدخول وعدمه. لتناول الروايات الدالة عليه لها كما تناولت الحرة. وتوهم اختصاص ذلك الخلاف بالحرة ضعيف جدا. بل باطل.
قوله: " ومع الدخول يقع......... الخ ".
وجهه: أن إطلاق الدخول يشمل الدبر كما تحقق في باب المهر وغيره.
وإطلاق الحكم يتناول الصغيرة وإن حرم الدخول بها، والكبيرة [و] (3) المجنونة والعاقلة، والرتقاء على تقدير وطئها في الدبر، والمريضة التي لا توطأ حال الظهار مع وجوده قبله، لتحقق (4) الشرط. ولو لم نشترط الدخول فدخول الجميع أوضح. ويمكن بناء الحكم على ذلك القول، بقرينة ذكر " المريضة التي لا توطأ " الشامل بإطلاقه للقبل والدبر في سائر الأوقات، وإن لم تدخل الرتقاء في هذا
والرواية الأخيرة ضعيفة السند أيضا. فلا تعارض الصحيح. والأصل إنما يتم مع عدم وجود دليل مخرج عنه.
واعلم أنه على القول بوقوعه بها يأتي فيها الخلاف السابق (2) في اشتراط الدخول وعدمه. لتناول الروايات الدالة عليه لها كما تناولت الحرة. وتوهم اختصاص ذلك الخلاف بالحرة ضعيف جدا. بل باطل.
قوله: " ومع الدخول يقع......... الخ ".
وجهه: أن إطلاق الدخول يشمل الدبر كما تحقق في باب المهر وغيره.
وإطلاق الحكم يتناول الصغيرة وإن حرم الدخول بها، والكبيرة [و] (3) المجنونة والعاقلة، والرتقاء على تقدير وطئها في الدبر، والمريضة التي لا توطأ حال الظهار مع وجوده قبله، لتحقق (4) الشرط. ولو لم نشترط الدخول فدخول الجميع أوضح. ويمكن بناء الحكم على ذلك القول، بقرينة ذكر " المريضة التي لا توطأ " الشامل بإطلاقه للقبل والدبر في سائر الأوقات، وإن لم تدخل الرتقاء في هذا