____________________
واختلاف هذه الأخبار المعتبرة الاسناد يؤذن بجواز العمل بكل منها - وذلك فيما يقتضي التحديد - على وجه الاستحباب والاحتياط. وهذا أجود من جواب الشيخ عن الخبرين الأخيرين بشذوذهما ومخالفتهما لتلك الأخبار الكثيرة فيطرحان، أو على أن الراوي وهم فسمع حكم المطلقة فظن أنه حكم المتوفى عنها زوجها. نعم، لو تحقق التعارض ولم يمكن الجمع أمكن ترجيح الأخبار السابقة بكثرتها وكون بعضها معللا والمعلل مقدم على غيره عند التعارض كما حقق في محله.
وبقي في المسألة قول رابع لأبي الصلاح (1)، وهو أنها تعتد حين بلوغ الخبر مطلقا، محتجا بأن العدة من عبادات النساء. وافتقار العبادة إلى نية تتعلق بابتدائها.
وفي هذا القول - مع شذوذه - اطراح الأخبار من جميع الجهات. ونمنع كون مثل هذا من العبادات المتوقفة على النية، بل من العبادات مطلقا.
بقي في المسألة أمور:
الأول: لا فرق في جواز الاعتداد بعدة الوفاة مع بلوغها خبر موته بين كون المخبر مما (2) يفيد قوله ظن الموت وعدمه، ولا بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى، لصدق كونه مخبرا ومبلغا للخبر ونحو ذلك مما ذكر في الأخبار. فإذا اعتدت على هذا الوجه توقف جواز تزويجها على ثبوت موته بالبينة أو الشياع وإن تأخر عن العدة زمانا طويلا. وأما الطلاق فالمعتبر في خبره ما يثبت به في أي وقت اتفق. ثم إن مضت مدة بقدر العدة من حين ثبوت الطلاق جاز لها النكاح
وبقي في المسألة قول رابع لأبي الصلاح (1)، وهو أنها تعتد حين بلوغ الخبر مطلقا، محتجا بأن العدة من عبادات النساء. وافتقار العبادة إلى نية تتعلق بابتدائها.
وفي هذا القول - مع شذوذه - اطراح الأخبار من جميع الجهات. ونمنع كون مثل هذا من العبادات المتوقفة على النية، بل من العبادات مطلقا.
بقي في المسألة أمور:
الأول: لا فرق في جواز الاعتداد بعدة الوفاة مع بلوغها خبر موته بين كون المخبر مما (2) يفيد قوله ظن الموت وعدمه، ولا بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى، لصدق كونه مخبرا ومبلغا للخبر ونحو ذلك مما ذكر في الأخبار. فإذا اعتدت على هذا الوجه توقف جواز تزويجها على ثبوت موته بالبينة أو الشياع وإن تأخر عن العدة زمانا طويلا. وأما الطلاق فالمعتبر في خبره ما يثبت به في أي وقت اتفق. ثم إن مضت مدة بقدر العدة من حين ثبوت الطلاق جاز لها النكاح