____________________
قوله: " وأما طلاق العدة... الخ ".
هذا هو القسم الثالث من أقسام الطلاق على ما اعتبره المصنف من التقسيم. وفائدة ذكره من بين أقسام الطلاق الرجعي ما يترتب عليه من الأحكام الخاصة، وهي التحريم في التاسعة مؤبدا، والافتقار بعد كل ثلاث إلى المحلل إجماعا. وجملة ما يعتبر فيه مع الطلاق الرجوع في العدة والمجامعة ثم الطلاق بعد ذلك في أي وقت شاء مما يصح فيه الطلاق.
وبهذه الكيفية وردت الأخبار الكثيرة الصحيحة، فمنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " كل طلاق لا يكون على السنة أو على طلاق العدة فليس بشئ - إلى أن قال -: وأما طلاق العدة التي قال الله تعالى:
(فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على
هذا هو القسم الثالث من أقسام الطلاق على ما اعتبره المصنف من التقسيم. وفائدة ذكره من بين أقسام الطلاق الرجعي ما يترتب عليه من الأحكام الخاصة، وهي التحريم في التاسعة مؤبدا، والافتقار بعد كل ثلاث إلى المحلل إجماعا. وجملة ما يعتبر فيه مع الطلاق الرجوع في العدة والمجامعة ثم الطلاق بعد ذلك في أي وقت شاء مما يصح فيه الطلاق.
وبهذه الكيفية وردت الأخبار الكثيرة الصحيحة، فمنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " كل طلاق لا يكون على السنة أو على طلاق العدة فليس بشئ - إلى أن قال -: وأما طلاق العدة التي قال الله تعالى:
(فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على