____________________
في الأولى جرينا على قوله ولم يحلفه، لأنه يقر على نفسه ويضر بها. وإن بين الطلاق في الأخرى فلوارث الأولى تحليفه " لأنه يروم الشركة في تركتها، فيحلف أنه لا يعلم أن مورثه طلقها، ولوارث الثانية تحليفه، لأنه يروم حرمانه من ميراث الزوج، فيحلف على البت أن مورثه طلقها، لأن يمين الاثبات يكون على البت.
قوله: " ولو قال... الخ ".
هذه المسألة متفرعة على اشتراط تعيين المطلقة وعدمه " فإن اشترطناه بطل هنا، وسقط البحث. وإن جوزناه قال الشيخ (1) يتخير في تعيين من شاء منهما، كما لو قال: إحداكما طالق، لاشتراكهما في إيقاع الطلاق على واحدة منهما مبهمة.
وفيه نظر، لأن الثانية لم يقع بها طلاق بصيغته الشرعية. ومجرد عطفها على الأولى غير كاف في تشريكها معها في الصيغة. وسيأتي (2) استشكال المصنف في نظير المسألة لذلك. ويتجه على هذا أنه إن عين الأولى للطلاق طلقت، وإن عين الثانية لم تطلق، لما ذكر. وإنما يتتم ما ذكره بغير إشكال لو قال:
هذه طالق أو هذه طالق، فإنه يتجه التخيير في تعيين أيتهما شاء على القول بعدم اشتراط التعيين.
قوله: " ولو قال... الخ ".
هذه المسألة متفرعة على اشتراط تعيين المطلقة وعدمه " فإن اشترطناه بطل هنا، وسقط البحث. وإن جوزناه قال الشيخ (1) يتخير في تعيين من شاء منهما، كما لو قال: إحداكما طالق، لاشتراكهما في إيقاع الطلاق على واحدة منهما مبهمة.
وفيه نظر، لأن الثانية لم يقع بها طلاق بصيغته الشرعية. ومجرد عطفها على الأولى غير كاف في تشريكها معها في الصيغة. وسيأتي (2) استشكال المصنف في نظير المسألة لذلك. ويتجه على هذا أنه إن عين الأولى للطلاق طلقت، وإن عين الثانية لم تطلق، لما ذكر. وإنما يتتم ما ذكره بغير إشكال لو قال:
هذه طالق أو هذه طالق، فإنه يتجه التخيير في تعيين أيتهما شاء على القول بعدم اشتراط التعيين.