____________________
الحامل من حينهما. وخصوص صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال:
" قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، فإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لا بينة فلتعتد من يوم سمعت " (1).
ورواية الحسن بن زياد قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة، قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان " (2).
ويمكن على هذا [القول] (3) أن يجمع بين الأخبار بحمل السابقة على الاستحباب حذرا من اطراح هذين وفيهما الصحيح. ويؤيده ورود خبر آخر بالفرق بين المدة القليلة والكثيرة على تقدير الوفاة، فتعتد من حين الوفاة في الأول دون الثاني، وهو صحيحة منصور بن حازم قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب، قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر، لأنها لا بد من أن تحد له " (4). وبمضمونه أفتى الشيخ في التهذيب (5). وهو القول الثالث في المسألة.
" قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، فإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لا بينة فلتعتد من يوم سمعت " (1).
ورواية الحسن بن زياد قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة، قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان " (2).
ويمكن على هذا [القول] (3) أن يجمع بين الأخبار بحمل السابقة على الاستحباب حذرا من اطراح هذين وفيهما الصحيح. ويؤيده ورود خبر آخر بالفرق بين المدة القليلة والكثيرة على تقدير الوفاة، فتعتد من حين الوفاة في الأول دون الثاني، وهو صحيحة منصور بن حازم قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب، قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر، لأنها لا بد من أن تحد له " (4). وبمضمونه أفتى الشيخ في التهذيب (5). وهو القول الثالث في المسألة.