____________________
إجماعا، لثبوته مطلقا، فيبقى في ميراثه، وللقرب، وإذا انتفى القيد انتفى الحكم تحقيقا لفائدته. وحسنة الحلبي أنه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال: " نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها " (1). وليس ذلك في الرجعي، لاتفاقهما في الحكم، فهو في البائن.
وحجة الشيخ وأتباعه روايات (2) تدل بظاهرها على ثبوت التوارث بينهما من غير تفصيل. والأخبار من الجانبين غير نقية، والأولى الرجوع إلى حكم الأصل والوقوف على موضع الوفاق، وهو دال على الأول.
قوله: " ولو قال: طلقت... الخ ".
وجه القبول: أن إقرار المريض بماله أن يفعله مقبول - كما مر في بابه (3) - وإن كان على الوارث، وينزل ما أقر مريضا بفعله حال الصحة منزلة ما لو فعله حال الصحة. ولأن الحكم معلق على إنشائه الطلاق مريضا بالنص (4)، والاقرار ليس بانشاء. وحينئذ فلا ترثه، لانتفاء المقتضي للإرث مع البينونة وهو طلاقها مريضا.
وحجة الشيخ وأتباعه روايات (2) تدل بظاهرها على ثبوت التوارث بينهما من غير تفصيل. والأخبار من الجانبين غير نقية، والأولى الرجوع إلى حكم الأصل والوقوف على موضع الوفاق، وهو دال على الأول.
قوله: " ولو قال: طلقت... الخ ".
وجه القبول: أن إقرار المريض بماله أن يفعله مقبول - كما مر في بابه (3) - وإن كان على الوارث، وينزل ما أقر مريضا بفعله حال الصحة منزلة ما لو فعله حال الصحة. ولأن الحكم معلق على إنشائه الطلاق مريضا بالنص (4)، والاقرار ليس بانشاء. وحينئذ فلا ترثه، لانتفاء المقتضي للإرث مع البينونة وهو طلاقها مريضا.