مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ١٥٥
ولو قال: طلقت في الصحة ثلاثا، قبل منه ولم ترثه. والوجه أنه لا يقبل بالنسبة إليها.
____________________
إجماعا، لثبوته مطلقا، فيبقى في ميراثه، وللقرب، وإذا انتفى القيد انتفى الحكم تحقيقا لفائدته. وحسنة الحلبي أنه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال: " نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها " (1). وليس ذلك في الرجعي، لاتفاقهما في الحكم، فهو في البائن.
وحجة الشيخ وأتباعه روايات (2) تدل بظاهرها على ثبوت التوارث بينهما من غير تفصيل. والأخبار من الجانبين غير نقية، والأولى الرجوع إلى حكم الأصل والوقوف على موضع الوفاق، وهو دال على الأول.
قوله: " ولو قال: طلقت... الخ ".
وجه القبول: أن إقرار المريض بماله أن يفعله مقبول - كما مر في بابه (3) - وإن كان على الوارث، وينزل ما أقر مريضا بفعله حال الصحة منزلة ما لو فعله حال الصحة. ولأن الحكم معلق على إنشائه الطلاق مريضا بالنص (4)، والاقرار ليس بانشاء. وحينئذ فلا ترثه، لانتفاء المقتضي للإرث مع البينونة وهو طلاقها مريضا.

(١) الكافي ٦: ١٢٣ ح ١١، الفقيه ٣: ٣٥٤ ح ١٦٩٥، التهذيب ٨: ٧٩ ح ٢٦٨، الاستبصار ٣: ٣٠٤ ح 1081، الوسائل 15: 385 ب " 22 " من أبواب أقسام الطلاق ح 2.
(2) لاحظ الوسائل 15: 387 ب " 22 " من أبواب أقسام لطلاق ح 12 و 13، وص 464 ب " 36 " من أبواب العدد ح 2 و 7.
(3) لم نجد التصريح بذلك في بابه، راجع ج 6: 304 وبعدها وكذا النظر الثاني من كتاب الاقرار.
(4) لاحظ الهامش (1) هنا.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست