ولو كان للانسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه، وحل وطؤها من غير استبراء.
____________________
قوله: " وكل من يجب.... الخ ".
قد تقدم البحث في هذه المسألة مستوفى في النكاح (1) والبيع (2)، ومن يفتقر إلى الاستبراء ومن لا يفتقر إليه، وتحقيق الخلاف في ذلك، وفي اختصاصه بالبيع أو عمومه لكل ملك زائل أو حادث، فلا وجه للإعادة في الإفادة.
قوله: " ولو كان للانسان.... الخ ".
أما بطلان النكاح فلأنها قد صارت مملوكة وهي تستباح بملك اليمين فيبطل العقد، لأن البضع لا يستباح بسببين، لأن التفصيل في الآية (3) يقطع الاشتراك. وقد تقدم البحث فيه أيضا في النكاح (4). وأما عدم وجوب استبرائها فلأن المقصود منه مراعاة حق الماءين الزائل والحادث وهما لواحد.
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (5) حيث أوجب الاستبراء، لتبدل جهة الحل وتجدد الملك، وليتميز الولد في النكاح عن الولد بملك اليمين، لأنه في النكاح ينعقد مملوكا ثم يعتق بالملك وفي ملك اليمين ينعقد حرا. وهذا الأصل
قد تقدم البحث في هذه المسألة مستوفى في النكاح (1) والبيع (2)، ومن يفتقر إلى الاستبراء ومن لا يفتقر إليه، وتحقيق الخلاف في ذلك، وفي اختصاصه بالبيع أو عمومه لكل ملك زائل أو حادث، فلا وجه للإعادة في الإفادة.
قوله: " ولو كان للانسان.... الخ ".
أما بطلان النكاح فلأنها قد صارت مملوكة وهي تستباح بملك اليمين فيبطل العقد، لأن البضع لا يستباح بسببين، لأن التفصيل في الآية (3) يقطع الاشتراك. وقد تقدم البحث فيه أيضا في النكاح (4). وأما عدم وجوب استبرائها فلأن المقصود منه مراعاة حق الماءين الزائل والحادث وهما لواحد.
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (5) حيث أوجب الاستبراء، لتبدل جهة الحل وتجدد الملك، وليتميز الولد في النكاح عن الولد بملك اليمين، لأنه في النكاح ينعقد مملوكا ثم يعتق بالملك وفي ملك اليمين ينعقد حرا. وهذا الأصل