والأقرب أنه لا استقرار لها، بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر.
____________________
تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما " (1) مع أنه لم يقل أحد بوجوب عفوه عن هذا الذنب المذكور قبله. مع أن الوصف يصدق مع عفوه عن بعض أفراده دون بعض. كما يصدق به في غيره، فلزوم العفو عنه مطلقا غير لازم من الآية.
والحق أنه كغيره من الذنوب أمر عقابها راجع إلى مشيئة الله تعالى. ونسبة المصنف ذلك إلى القيل مشعر بعدم ظهوره عنده، والأمر كما ذكرناه.
قوله: " لا تجب الكفارة...... الخ ".
لا خلاف في أن الكفارة الواجبة في الظهار تتعلق بالعود، لقوله تعالى:
" والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " (2). لكن اختلفوا في المراد من العود، فمذهب أكثر أصحابنا أنه إرادة الوطء، لا مجرد إمساكهن في النكاح. والقول (3) كناية عنه، والإرادة مضمرة، مثلها في قوله تعالى: " فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله " (4) و" إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " (5) أي: أردت القراءة. وأردتم القيام. واستدلوا عليه بصحيحة أبي بصير قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن
والحق أنه كغيره من الذنوب أمر عقابها راجع إلى مشيئة الله تعالى. ونسبة المصنف ذلك إلى القيل مشعر بعدم ظهوره عنده، والأمر كما ذكرناه.
قوله: " لا تجب الكفارة...... الخ ".
لا خلاف في أن الكفارة الواجبة في الظهار تتعلق بالعود، لقوله تعالى:
" والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " (2). لكن اختلفوا في المراد من العود، فمذهب أكثر أصحابنا أنه إرادة الوطء، لا مجرد إمساكهن في النكاح. والقول (3) كناية عنه، والإرادة مضمرة، مثلها في قوله تعالى: " فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله " (4) و" إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " (5) أي: أردت القراءة. وأردتم القيام. واستدلوا عليه بصحيحة أبي بصير قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن