ولو طلبت خلعا بعوض فطلق به لم يلزم البذل على القول بوقوع الخلع بمجرده فسخا، ويلزم على القول بأنه طلاق أو أنه يفتقر إلى الطلاق.
____________________
أو شبيهة بها كالبيع والنكاح، ومن ثم اشترط وروده على عوض النكاح أو عوض جديد، واشترط فيه قبولها باللفظ من غير فصل وتطابق اللفظين، فلو قالت:
خالعني بخمسين، خلعها بمائة لم يصح، كما لو باعه بمائة فقبل بخمسين.
والأصل في عقود المعاوضات اللزوم، لعموم الآية (1) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " (2). ويستثنى من ذلك ما إذا رجعت في البذل، فإنه ينقلب رجعيا. وسيأتي (3) البحث فيه.
واعلم أنه مع اشتراك الخلع والطلاق بعوض في هذا الحكم يفترقان بأن الخلع مختص بحالة كراهة الزوجة له خاصة، كما انفردت المباراة بكون الكراهة منهما واشتراط كون العوض بقدر ما وصل إليها منه، بخلاف الطلاق بالعوض، فإنه لا يشترط فيه شئ من ذلك، فكان التعبير به مع إفادته المقصود من الخلع أولى، خصوصا مع اشتباه حالهما في الكراهة أو اختلافهما فيها.
قوله: " لو طلبت منه طلاقا..... الخ ".
إنما لم يقع في الأول لأنه لم يأت بما طلبت فلا يستحق بما بذلت لأجله،
خالعني بخمسين، خلعها بمائة لم يصح، كما لو باعه بمائة فقبل بخمسين.
والأصل في عقود المعاوضات اللزوم، لعموم الآية (1) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " (2). ويستثنى من ذلك ما إذا رجعت في البذل، فإنه ينقلب رجعيا. وسيأتي (3) البحث فيه.
واعلم أنه مع اشتراك الخلع والطلاق بعوض في هذا الحكم يفترقان بأن الخلع مختص بحالة كراهة الزوجة له خاصة، كما انفردت المباراة بكون الكراهة منهما واشتراط كون العوض بقدر ما وصل إليها منه، بخلاف الطلاق بالعوض، فإنه لا يشترط فيه شئ من ذلك، فكان التعبير به مع إفادته المقصود من الخلع أولى، خصوصا مع اشتباه حالهما في الكراهة أو اختلافهما فيها.
قوله: " لو طلبت منه طلاقا..... الخ ".
إنما لم يقع في الأول لأنه لم يأت بما طلبت فلا يستحق بما بذلت لأجله،