____________________
بين المطلق والمقيد. وهو مع ذلك موافق للحكم بالتربص للمجهولة الحال وهي المسترابة والمرضع، مع أن الغالب من حال الغائب عن زوجته أن يكون حالها مجهولا وحملها ممكنا في وقته، ومع جهله بحالها تصير في معنى المسترابة.
وهذا هو الأقوى، إلا أن يعلم عادة المرأة وانتقالها بحسبه من طهر إلى آخر فيكفي تربصه ذلك المقدار كما في الحاضر، لأن حكم الغائب أخف من حكمه شرعا، فمع إمكان إلحاقه به لا يزيد عليه، ومع الجهل يجب التربص ثلاثة لما ذكرناه. وهذا اختيار الشيخ فخر الدين في شرحه (1). وهو أيضا جامع بين الأخبار مع زيادة في الاعتبار.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا طلق الغائب زوجته فلا يخلو: إما أن يطلقها بعد مضي المدة المعتبرة، أو قبلها. وعلى التقديرين: إما أن يوافق فعله كونها جامعة لشرائطه في الواقع، بأن يكون قد حاضت بعد طهر المواقعة وطهرت فوقع الطلاق حال الطهر، أو لا يوافق، بأن تبين وقوعه في طهر المواقعة أو حالة الحيض، أو يستمر الاشتباه. وبيان الحكم ينتظم في مسائل:
الأولى: أن يطلقها مراعيا للمدة المعتبرة ثم تظهر الموافقة، بأن كانت قد انتقلت من طهر المواقعة إلى آخر. وهنا يصح الطلاق إجماعا، لاجتماع الشرائط المعتبرة في صحته ظاهرا وفي نفس الأمر.
الثانية: أن يطلقها كذلك ولكن ظهر بعد ذلك كونها حائضا حال الطلاق.
وهنا يصح الطلاق أيضا، لأن شرط صحته للغائب مراعاة المدة المعتبرة وقد
وهذا هو الأقوى، إلا أن يعلم عادة المرأة وانتقالها بحسبه من طهر إلى آخر فيكفي تربصه ذلك المقدار كما في الحاضر، لأن حكم الغائب أخف من حكمه شرعا، فمع إمكان إلحاقه به لا يزيد عليه، ومع الجهل يجب التربص ثلاثة لما ذكرناه. وهذا اختيار الشيخ فخر الدين في شرحه (1). وهو أيضا جامع بين الأخبار مع زيادة في الاعتبار.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا طلق الغائب زوجته فلا يخلو: إما أن يطلقها بعد مضي المدة المعتبرة، أو قبلها. وعلى التقديرين: إما أن يوافق فعله كونها جامعة لشرائطه في الواقع، بأن يكون قد حاضت بعد طهر المواقعة وطهرت فوقع الطلاق حال الطهر، أو لا يوافق، بأن تبين وقوعه في طهر المواقعة أو حالة الحيض، أو يستمر الاشتباه. وبيان الحكم ينتظم في مسائل:
الأولى: أن يطلقها مراعيا للمدة المعتبرة ثم تظهر الموافقة، بأن كانت قد انتقلت من طهر المواقعة إلى آخر. وهنا يصح الطلاق إجماعا، لاجتماع الشرائط المعتبرة في صحته ظاهرا وفي نفس الأمر.
الثانية: أن يطلقها كذلك ولكن ظهر بعد ذلك كونها حائضا حال الطلاق.
وهنا يصح الطلاق أيضا، لأن شرط صحته للغائب مراعاة المدة المعتبرة وقد