____________________
لابقاؤه بحاله، وإلا لم تبن بانقضاء العدة، لكن لا حد عليه وإن كان عالما بالتحريم، لعدم خروجها عن حكم الزوجة رأسا، ولقيام الشبهة، بل التعزير على فعل المحرم إلا مع الجهل بالتحريم.
ثم إن لم يراجعها فعليه مهر المثل، لظهور أنها بانت بالطلاق، إذ ليس هناك سبب غيره. وإن راجعها بعد ذلك ففي سقوطه وجهان، من وقوع الوطء في حال ظهور خلل النكاح وحصول الحيلولة بينهما، ومن ارتفاع الخلل أخيرا وعودها إلى صلب النكاح الأول، ومن ثم لو طلقها بائنا (1) كان طلاق مدخول بها نظرا إلى الدخول الأول، ولأن الرجعة - كما علم من تعريفها - بأنها (2) رد نكاح زال بطلاق يملك الزوج رفعه في العدة.
ومثله ما لو ارتدت المرأة بعد الدخول فوطئها الزوج في مدة العدة وعادت إلى الاسلام، أو أسلم أحد المجوسيين أو الوثنيين ووطئها ثم أسلم المتخلف قبل انقضاء العدة. وأولى هنا بعدم ثبوت المهر، لأن أثر الطلاق لا يرتفع بالرجعة بل يبقى نقصان العدد، فيكون ما بعد الرجعة وما قبل الطلاق بمثابة عقدين مختلفين، وأثر الردة وتبديل الدين يرتفع بالاجتماع في الاسلام، فيكون الوطء مصادفا للعقد الأول. ولو قيل بوجوب المهر هنا وبعدمه في تبديل الدين كان حسنا.
قوله: (ولو أنكر الطلاق.... الخ).
المشهور بين الأصحاب أن إنكار الطلاق من الأقوال المفيدة للرجعة،
ثم إن لم يراجعها فعليه مهر المثل، لظهور أنها بانت بالطلاق، إذ ليس هناك سبب غيره. وإن راجعها بعد ذلك ففي سقوطه وجهان، من وقوع الوطء في حال ظهور خلل النكاح وحصول الحيلولة بينهما، ومن ارتفاع الخلل أخيرا وعودها إلى صلب النكاح الأول، ومن ثم لو طلقها بائنا (1) كان طلاق مدخول بها نظرا إلى الدخول الأول، ولأن الرجعة - كما علم من تعريفها - بأنها (2) رد نكاح زال بطلاق يملك الزوج رفعه في العدة.
ومثله ما لو ارتدت المرأة بعد الدخول فوطئها الزوج في مدة العدة وعادت إلى الاسلام، أو أسلم أحد المجوسيين أو الوثنيين ووطئها ثم أسلم المتخلف قبل انقضاء العدة. وأولى هنا بعدم ثبوت المهر، لأن أثر الطلاق لا يرتفع بالرجعة بل يبقى نقصان العدد، فيكون ما بعد الرجعة وما قبل الطلاق بمثابة عقدين مختلفين، وأثر الردة وتبديل الدين يرتفع بالاجتماع في الاسلام، فيكون الوطء مصادفا للعقد الأول. ولو قيل بوجوب المهر هنا وبعدمه في تبديل الدين كان حسنا.
قوله: (ولو أنكر الطلاق.... الخ).
المشهور بين الأصحاب أن إنكار الطلاق من الأقوال المفيدة للرجعة،