____________________
واحتسب بما بعد النفاس وإن طال زمانه، لأنها قد ابتدأت العدة بالأقراء فلا ترجع إلى الأشهر لو فرض مضي ثلاثة بعد النفاس طهرا بسبب الرضاعة. نعم، لو فرض بلوغها بعد الولادة سن اليأس أتمت العدة الأولى بالأشهر كما سبق (1) نظيره.
ولو فرض انتفاء الحمل عنهما - بأن ولدته لأكثر من مدة الحمل من وطء الأول، ولأقل من ستة أشهر من وطء الثاني - لم يعتبر زمن الحمل من العدتين، وأكملت الأولى بعد الوضع بالأقراء أو الأشهر على حسبها (2)، واعتدت بعدها للأخير كذلك.
ولو احتمل أن يكون منهما - كما لو ولدته فيما بين أقل الحمل وأقصاه بالنسبة إليهما - انقضت إحدى العدتين بوضعه على كل حال، واعتدت بعد ذلك للآخر. ثم إن ألحق بالأول استأنفت عدة كاملة للثاني بعد الوضع، وإن الحق بالثاني أكملت عدة الأول كما لو كان الحمل للثاني ابتداء. ولكن إذا احتمل كونه منهما بمن يلحق منهما قولان:
أحدهما: أنه يقرع بينهما فيه، لأنها فراش لكل منهما في وقت إمكان حمله، فأشكل أمره، والقرعة لكل أمر مشكل. ولا فرق في ذلك بين أن يتداعياه وعدمه. وهذا القول للشيخ (3) رحمه الله.
والثاني - وهو الذي اختاره الأكثر -: أنه للثاني، لأنها فراش له بالفعل، والأول فراشه قد انقضى، وصاحب الفراش الثابت بالفعل حال الحمل أولى، لقوله
ولو فرض انتفاء الحمل عنهما - بأن ولدته لأكثر من مدة الحمل من وطء الأول، ولأقل من ستة أشهر من وطء الثاني - لم يعتبر زمن الحمل من العدتين، وأكملت الأولى بعد الوضع بالأقراء أو الأشهر على حسبها (2)، واعتدت بعدها للأخير كذلك.
ولو احتمل أن يكون منهما - كما لو ولدته فيما بين أقل الحمل وأقصاه بالنسبة إليهما - انقضت إحدى العدتين بوضعه على كل حال، واعتدت بعد ذلك للآخر. ثم إن ألحق بالأول استأنفت عدة كاملة للثاني بعد الوضع، وإن الحق بالثاني أكملت عدة الأول كما لو كان الحمل للثاني ابتداء. ولكن إذا احتمل كونه منهما بمن يلحق منهما قولان:
أحدهما: أنه يقرع بينهما فيه، لأنها فراش لكل منهما في وقت إمكان حمله، فأشكل أمره، والقرعة لكل أمر مشكل. ولا فرق في ذلك بين أن يتداعياه وعدمه. وهذا القول للشيخ (3) رحمه الله.
والثاني - وهو الذي اختاره الأكثر -: أنه للثاني، لأنها فراش له بالفعل، والأول فراشه قد انقضى، وصاحب الفراش الثابت بالفعل حال الحمل أولى، لقوله