وقيل: لا يكلف اليمين، لتعلق حق النكاح بالزوجين. وفيه تردد.
____________________
الثاني، ولا تصير المرأة للأول بيمينه. ثم إن قلنا إن اليمين المردودة كالبينة فكأنه لم يكن بينها وبين الثاني نكاح، فلا شئ لها عليه إلا مهر المثل مع الدخول. وإن قلنا إنها كالاقرار فإقراره عليها غير مقبول، ولها كمال المسمى إن كان بعد الدخول، ونصفه إن كان قبله. والأقوى ثبوت المسمى كملا مطلقا وإن جعلناها كالبينة، لما ذكرناه من أنها إنما تكون كالبينة في حق المتنازعين خاصة.
وإذا انقطعت الخصومة بينهما فله الدعوى على المرأة إن لم يكن سبق بها.
ثم ينظر إن بقي النكاح الثاني - بأن حلف - فالحكم كما ذكر فيما إذا بدأ بها. وإن لم يبق - بأن أقر الثاني للأول بالرجعة، أو نكل فحلف الأول - فإن أقرت المرأة سلمت إليه، وإلا فهي المصدقة باليمين، فإن نكلت وحلف المدعي سلمت إليه.
ولها على الثاني مهر المثل إن جرى دخول، وإلا فلا شئ عليه كما لو أقرت بالرجعة. وكل موضع قلنا لا تسلم المرأة إلى الأول لحق (1) الثاني - وذلك عند إقرارها، أو نكولها ويمين الأول - فإذا زال حق الثاني بموت وغيره سلمت إلى الأول، كما لو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه فإنه يحكم عليه بحريته.
قوله: " ولو ادعى أنه راجع... الخ ".
القول بعدم تكليفه اليمين للشيخ في المبسوط (2). ووجهه: ما أشار إليه المصنف من أن الرجعة تفيد استباحة البضع وهو حق يتعلق بالزوجين فقط، فمع
وإذا انقطعت الخصومة بينهما فله الدعوى على المرأة إن لم يكن سبق بها.
ثم ينظر إن بقي النكاح الثاني - بأن حلف - فالحكم كما ذكر فيما إذا بدأ بها. وإن لم يبق - بأن أقر الثاني للأول بالرجعة، أو نكل فحلف الأول - فإن أقرت المرأة سلمت إليه، وإلا فهي المصدقة باليمين، فإن نكلت وحلف المدعي سلمت إليه.
ولها على الثاني مهر المثل إن جرى دخول، وإلا فلا شئ عليه كما لو أقرت بالرجعة. وكل موضع قلنا لا تسلم المرأة إلى الأول لحق (1) الثاني - وذلك عند إقرارها، أو نكولها ويمين الأول - فإذا زال حق الثاني بموت وغيره سلمت إلى الأول، كما لو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه فإنه يحكم عليه بحريته.
قوله: " ولو ادعى أنه راجع... الخ ".
القول بعدم تكليفه اليمين للشيخ في المبسوط (2). ووجهه: ما أشار إليه المصنف من أن الرجعة تفيد استباحة البضع وهو حق يتعلق بالزوجين فقط، فمع