____________________
في جميع ذلك بين أن يعيد الرجل ذكر المال بعد صيغة الخلع أو الطلاق وعدمه، لانصراف الجواب إلى السؤال، كما إذا قال البائع: بعت بكذا، فقال: اشتريت، واقتصر عليه، فإنه يكفي.
ولو قالت: طلقني ولك علي ألف، فقال: أنت طالق، صح ذلك ولزمها الألف، لأن هذه الصيغة تصلح للالتزام كما قال تعالى: " ولمن جاء به حمل بعير " (1) والآتيان بها عقيب سؤال الطلاق قرينة دالة عليه، بخلاف ما إذا قال الزوج: أنت طالق ولي عليك كذا، فإنه لا يصلح لالتزام المال كما مر. ويحتمل تساويهما في عدم الالتزام، نظرا إلى أن قولها: " ولك علي كذا " بالوعد أشبه منه بالالتزام. وعلى هذا فإن اقتصر على قوله: أنت طالق، وقع الطلاق رجعيا بشرطه. وإن قال: أنت طالق على ألف، أو بها، ونحوه، افتقر إلى قبولها بعده. وهذا أحوط وإن كان الأول أقوى.
قوله: " كل ما صح..... الخ ".
عوض الخلع سبيله سبيل المهر فلا يتقدر، ويجوز أن يكون قليلا وكثيرا، عينا ودينا، بعد أن يكون متمولا مع سائر شروط الأعواض كالقدرة على التسليم واستقرار الملك وغيرهما. ولا يتقدر في جانب الكثرة بما وصل إليها من مهر وغيره، بخلاف عوض المباراة. والأصل في الفرق - قبل الاجماع - عموم قوله
ولو قالت: طلقني ولك علي ألف، فقال: أنت طالق، صح ذلك ولزمها الألف، لأن هذه الصيغة تصلح للالتزام كما قال تعالى: " ولمن جاء به حمل بعير " (1) والآتيان بها عقيب سؤال الطلاق قرينة دالة عليه، بخلاف ما إذا قال الزوج: أنت طالق ولي عليك كذا، فإنه لا يصلح لالتزام المال كما مر. ويحتمل تساويهما في عدم الالتزام، نظرا إلى أن قولها: " ولك علي كذا " بالوعد أشبه منه بالالتزام. وعلى هذا فإن اقتصر على قوله: أنت طالق، وقع الطلاق رجعيا بشرطه. وإن قال: أنت طالق على ألف، أو بها، ونحوه، افتقر إلى قبولها بعده. وهذا أحوط وإن كان الأول أقوى.
قوله: " كل ما صح..... الخ ".
عوض الخلع سبيله سبيل المهر فلا يتقدر، ويجوز أن يكون قليلا وكثيرا، عينا ودينا، بعد أن يكون متمولا مع سائر شروط الأعواض كالقدرة على التسليم واستقرار الملك وغيرهما. ولا يتقدر في جانب الكثرة بما وصل إليها من مهر وغيره، بخلاف عوض المباراة. والأصل في الفرق - قبل الاجماع - عموم قوله