____________________
قوله: " أما لو رأت....... الخ ".
هذه المسألة شعبة من السابقة ومتفرعة على القاعدة لكن ورد لها في النصوص حكم خاص فلذلك أفردها هو وغيره (1).
وحاصلها: أنها إذا ابتدأت العدة بالأشهر فرأت في الشهر الثالث حيضا بطلت العدة بالأشهر، لفقد شرطها وهو خلوها من الدم، ولكن تحسب الماضي قرءا، لأن القرء نهايته الحيض. ولا تتركب العدة هنا من الأقراء والأشهر، لاختصاصها بمن طرأ يأسها على أقرائها كما سيأتي (2). والأصل فيه أن الواجب الواحد لا يؤدى ببعض الأصل وبعض البدل الاضطراري المشروط بتعذر الأصل إلا بنص شرعي، ولم يرد هنا فتعين بطلان ما مضى من الأشهر واستئناف العدة بالأقراء إن أمكن. فإذا فعلت ذلك فإن كملت لها ثلاثة أقراء ولو في أزيد من ثلاثة أشهر اعتدت بها. وإن فرض بعد ذلك انقطاع الدم عنها في الحيضة الثانية أو الثالثة فقد استرابت بالحمل، وقد حكى المصنف فيها قولين:
أحدهما - وهو الذي اختاره وقبله ابن إدريس (3) والأكثر -: أنها تصبر مدة تعلم براءة رحمها من الحمل، وهو تسعة أشهر من حين الطلاق، لأنه أقصى
هذه المسألة شعبة من السابقة ومتفرعة على القاعدة لكن ورد لها في النصوص حكم خاص فلذلك أفردها هو وغيره (1).
وحاصلها: أنها إذا ابتدأت العدة بالأشهر فرأت في الشهر الثالث حيضا بطلت العدة بالأشهر، لفقد شرطها وهو خلوها من الدم، ولكن تحسب الماضي قرءا، لأن القرء نهايته الحيض. ولا تتركب العدة هنا من الأقراء والأشهر، لاختصاصها بمن طرأ يأسها على أقرائها كما سيأتي (2). والأصل فيه أن الواجب الواحد لا يؤدى ببعض الأصل وبعض البدل الاضطراري المشروط بتعذر الأصل إلا بنص شرعي، ولم يرد هنا فتعين بطلان ما مضى من الأشهر واستئناف العدة بالأقراء إن أمكن. فإذا فعلت ذلك فإن كملت لها ثلاثة أقراء ولو في أزيد من ثلاثة أشهر اعتدت بها. وإن فرض بعد ذلك انقطاع الدم عنها في الحيضة الثانية أو الثالثة فقد استرابت بالحمل، وقد حكى المصنف فيها قولين:
أحدهما - وهو الذي اختاره وقبله ابن إدريس (3) والأكثر -: أنها تصبر مدة تعلم براءة رحمها من الحمل، وهو تسعة أشهر من حين الطلاق، لأنه أقصى