صالح، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أحرم موسى من رملة مصر، قال: ومر بصفائح الروحاء محرما يقود ناقة بخطام من ليف عليه عباءتان قطوانيتان، يلبى وتجيبه الجبال. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
3 محمد بن علي بن الحسين قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أنه وجب الاحرام لعلة الحرم.
4 وفي (العلل وعيون الأخبار) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: وإنما يأمروا بالاحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم الله وأمنه، ولئلا يلهوا ويشتغلوا بشئ من أمور الدنيا وزينتها ولذاتها، ويكونوا حادين فيما هم فيه قاصدين نحوه، مقبلين عليه بكليتهم، مع ما فيه من التعظيم لله عز وجل لبيته، والتذلل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله عز وجل، ووفادتهم إليه راجين ثوابه راهبين من عقابه، ماضين نحوه، مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع.
5 وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن العباس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حرم المسجد لعلة الكعبة، وحرم الحرم لعلة المسجد، ووجب الاحرام لعلة الحرم.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن عيسى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت، وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.