ذلك. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة، عن الحسين بن أبي العلاء مثله إلا أنه قال: نعم لا بأس به.
3 وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج، فقال: لا بأس به، والسواك والنورة ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة. أقول: حمله الشيخ على ما سوى ذي القعدة كشوال، ويمكن حمله على الجواز وغيره على الكراهة، واستحباب الترك، أو يحمل القفا ومحل النورة " الحجامة " على ما دون حد الرأس.
4 وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ شعره في أشهر الحج؟ فقال: لا ولا من لحيته لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء.
5 وعنه، عن النضر، عن زرعة، عن محمد بن خالد الخراز قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: أما أنا فاخذ من شعري حين أريد الخروج يعني إلى مكة للاحرام. أقول: جوز الشيخ حمله على ما سوى شعر الرأس وعلى ما سوى ذي القعدة لما مر، والأقرب حمله على إرادة بيان الجواز ونفي التحريم دون الكراهة.
6 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشارب ما لم يحرم؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.