أو الثالث أو يتأخر وراء في جانب الآخر؟ قال: إذا رأى خللا فلا بأس به.
وسألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة؟ قال: اما الاذان فلا بأس، واما الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض.
وسألته عن الغراب الأبقع (1) والأسود أيحل أكله؟ قال: لا يصلح أكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره.
وسألته عن صوم الثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينهما؟
قال: يصوم الثلاثة، لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة معا.
وسألته عن كفارة صوم اليمين يصومها جميعا أو يفرق بينها؟ قال: يصومها جميعا.
وسألته عن الرجل أيصلح له ان يقبل الرجل؟ أو المرأة تقبل المرأة؟ قال: الأخ والابن والأخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس.
وسألته عن الرجل أيصلح له ان ينام في البيت وحده؟ قال: تكره الخلوة وما أحب ان يفعل.
وسألته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شئ من يده الشئ ليصلحه، (2) له ان يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الرجل يبول في الطست يصلح له الوضوء فيها؟ قال: إذا غسلت بعد بوله فلا بأس.
وسألته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن؟ قال: اني لأضعه في الدهن (3) ولا بأس.
وسألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه وشاربه ولحيته ما لم يحرم؟
قال: لا بأس.
وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس.
وسألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ما حاله؟ قال: تمت صلاته ولا شئ عليه.