أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلى عراش مكة، عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكة؟ قال: نعم.
5 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام، إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الحديثان اللذان قبله.
(16590) 6 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسكان " سنان خ ل "، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن تلبية المتمتع متى يقطعها؟ قال:
إذا رأيت بيوت مكة.
7 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح.
8 وباسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية عند عروش مكة، وعروش مكة ذي طوى.
9 وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرام. أقول: حمله الشيخ على الجواز وما سبق على الاستحباب.