لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام، قال: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف، وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها، وتستقبل القبلة، ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة. أقول: المراد لا تدخل المسجد فتلبث فيه أو تصلى فيه، بل تحرم مجتازة به أو من خارجه أو يحتمل (يحمل خ ل) النهى على الكراهة أو خوف تعدي النجاسة، ويحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مر في الطهارة.
3 وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحكم (الحسين خ ل)، عن محمد ابن زياد (معاوية)، عن محمد ين مروان، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث، قال: تغتسل وتحتشي بكرسف، وتلبس ثياب الاحرام وتحرم، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
4 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال: نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلي.
5 وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال: نعم تغتسل وتلبي. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وتقدم ما يدل على حكم ترك الحائض للاحرام في المواقيت.