الإبل أخفافها في الحرم.
3 وعنه، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله: من أين يقطع التلبية.
4 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد.
(16605) 5 وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم.
6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن مرازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم مثله.
7 قال: وروي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة.
8 وباسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) ومن خرج من مكة تريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة.
9 قال: وروي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام.
(16610) 10 قال: وروي أنه يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم.