واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب الحديث.
7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام كيف أصنع إذا أردت الاحرام؟ قال: اعقد الاحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب قلت: أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق، قال: لب إذا استوى بك بعيرك 8 وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء؟ قال: لا يلبي حتى يأتي البيداء عند أول ميل، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية. أقول: هذا محمول على نفي الوجوب أو مرجوحية الجهر بالتلبية عند الشجرة لا على مطلق التلبية، ولا على تحريم الجهر لما يأتي إن شاء الله.
9 محمد بن محمد بن النعمان في (المقنعة) قال: قال عليه السلام إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهى إلى البيداء.
10 قال: وقال عليه السلام: ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ينتهى إلى الردم، ثم يلبي بالحج. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.