فرأت الدم، قال: تطوف بين الصفا والمروة، ثم تجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها، وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين، ثم سعت بين الصفا والمروة، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما خلا فراش زوجها.
(18190) 3 وعنهم، عن أحمد بن عبد الله، عن علي بن أسباط، عن درست، عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء، ثم أحلت من كل شئ. أقول: هذا محمول على العدول، وتقديم الحج على العمرة لما رواه هذا الراوي بعينه سابقا.
4 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة، فقال:
إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل.
5 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران " عمير خ ل "، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضى طوافها وقد تمت متعتها، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر. وعن محمد بن يحيى، عمن حدثه عن ابن أبي نجران مثله إلا أنه