9 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت.
10 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن درست، عن عجلان أبي صالح قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتعة دخلت مكة فحاضت، قال: تسعى بين الصفا والمروة، ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد.
11 وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطمي؟ قال: يجزيها الماء.
12 وباسناده عن فضالة بن أيوب، عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء في إحرامهن، فقال: يصلحن ما أردن أن يصلحن، فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبين عند الميل أول البيداء. ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف والسعي، فإذا قضين طوافهن وسعين قصرن وجازت متعته ثم أهللن يوم التروية بالحج، فكانت عمرة وحجة، وإن اعتللن كن على حجهن ولم يفردن حجهن.
(18200) 13 وباسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء، فأبى الجمال أن يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، ولا يقيم عليها جمالها، تمضي فقد تم حجها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه