وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب.
2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟
فقال: نعم، اما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف.
3 وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين " إلى أن قال: " وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات " أي ساعة خ " شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.
(18150) 4 وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
5 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف بن عميرة، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال: لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.