الفقيه عليه السلام قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء، لان عليه لتحله النساء طوافان وصلاة. أقول: حمله الشيخ وغيره على لزومه في الحج لا في العمرة وهو قريب، فان الفرض في أوله دخول مكة بعد التلبس بحج التمتع.
8 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أبي عمير، عن إسماعيل ابن رباح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء، قال:
نعم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن رباح مثله.
(18180) 9 وعنه، عن علي، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: ليس عليه طواف النساء. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد مثله إلا أنه قال: عن مفرد الحج. أقول: حمله الشيخ على من أفرد العمرة في أشهر الحج، ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع لما مر، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية.
10 وعن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف، عن يونس رواه قال: ليس طواف النساء إلا على الحاج. أقول: هذا محمول على الحصر الضافي بالنسبة إلى عمرة التمتع خاصة، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي