1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت إلى جنب أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه عبد الله، أو ابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني سمى الأصغر وهما يسمعان.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من وصل أبا أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا، وللذي طاف عنه مثل أجره ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر الحديث.
3 وعن محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن الحسن بن محمد بن سلام عن أحمد بن بكر بن عصام، عن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ولي على رجل مال قد خفت تواه فشكوت إليه ذلك، فقال لي: إذا صرت بمكة فطفت " فطف ظ " عن عبد المطلب طوافا وصل ركعتين عنه، وطف عن عبد الله طوافا وصل عنه ركعتين، وطف عن آمنة طوافا وصل عنها ركعتين، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا وصل عنها ركعتين، ثم ادع الله أن يرد عليك مالك قال: ففعلت ذلك، ثم خرجت من باب الصفا فإذا غريمي واقف يقول: يا داود حبستني تعال فاقبض مالك.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود الرقي مثله.
4 وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن