7 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت، وبالصفا والمروة للحج، ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت، فقال: أليس تزور البيت قلت: بلى، قال: فلتطف.
(18085) 8 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله، قال: يأمر من يقضى عنه إن لم يحج، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت.
9 قال: وروي فيمن نسي طواف النساء أنه كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء.
10 وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء، قال: إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف.
11 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله، قال: يرسل فيطاف عنه، وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه، قال: وسمعته يقول: من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى المسجد.